مكي بن حموش
7529
الهداية إلى بلوغ النهاية
وعن ابن عباس « 1 » أنه قال : الفاحشة هنا : كل معصية مثل « 2 » الزنا والسرقة « 3 » والبذاء على الأهل ، وهو اختيار الطبري « 4 » . وللرجل أن يطلق الحامل متى شاء عند مالك تطليقة واحدة « 5 » . [ وكذلك يطلق الآيسة « 6 » من المحيض « 7 » واللائي « 8 » لم يحضن متى شاء تطليقة « 9 » واحدة ، ولا يتبعها ] « 10 » طلاقا حتى تحل « 11 » .
--> ( 1 ) انظر : جامع البيان 28 / 134 عن ابن عباس " الفاحشة : هي المعصية " . ( 2 ) التمثيل لم يرد في كلام ابن عباس ، وإنما هو معنى كلام الطبري يفسر به قوله ويؤيده . ( 3 ) ث : السرق . ( 4 ) انظر : جامع البيان 28 / 134 . ( 5 ) انظر : المدونة 2 / 67 وفيه ، ص : 68 عن مالك أنه قال في طلاق الحامل " السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا " . ثم روى ذلك عن عبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه وابن المسيب وربيعة والزهري . ( 6 ) أ : الاسة ، م ، في المتن : ( الآيسات ) وفي الهامش : الآيسة . ث : الاسات . ( 7 ) ث : الحيض . ( 8 ) على هامش م . وفي المتن اللتي ، ث : واللاء ، أ : والاى . ( 9 ) أ : طلقة . ( 10 ) على هامش م وكتبها في المتن : " وكذلك يطلق الآيسات من المحيض واللتي لم يحضن متى شاء تطليقة واحدة ولا يتبعها " . ( 11 ) انظر : المدونة 2 / 67 وفيه ، ص : 68 عن مالك أنه قال في طلاق الحامل " السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا " . ثم روى ذلك عن عبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه وابن المسيب وربيعة والزهري .